القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 63 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يبطل العمل بالمراسيم بقوانين رقم 107 و108 و128 لسنة 1939.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.