المادة 64 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ولوزير التموين أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء قرارات بأيقاف العمل بأحكامه بالنسبة لأية مادة تتوافر بالكميات اللازمة للوفاء بحاجة كامل أستهلاك البلاد منها.
(
1) صدر بتنفيذ أحكام هذه المادة القرار 504 فى 6 أكتوبر 1945، والقرار 515 فى 6 أكتوبر 1945 والقرار 524 فى 6 أكتوبر 1945.
(
2) صدر بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز القراران 259 و260 فى 22 مايو 1947، والقرار 165 فى 14 مارس 1948.
(
3) صدر بتنفيذ أحكام هذه المادة القرار 516 فى 6 أكتوبر 1945.
(
4) صدر القرار 520 فى 6 أكتوبر 1945 بإنشاء لجان تحكيم للمنازعات التى تقع بين أصحاب المطاحن والبنوك، وصدر القرار 144 بشأن تداول الأرز فى 2 مايو 1946، والقرار 338 فى 12 يوليه 1947.
(
5) أوقف العمل بهذه المواد بالقرار 111 فى 27 فبراير 1947.
(
6) صدر القرار 593 فى 10 نوفمبر 1945 بتحديد سن العجول.
(
7) يصدر وزير التموين فى كل سنة قرارين بحجز الفراغات فى الثلاجات وبتحديد ما يلزم منها لحفظ تقاوى البطاطس.
(
8) صدر بشأن تداول الغزل والمنسوجات القرار 248 فى 18 مايو 1947.
(
9) صدر بتشكيل اللجنة القرار 505 فى 6 أكتوبر 1945.
(
10) صدر القرار 418 فى 8 أكتوبر 1946 بتحديد أسعار الخام والدبلان.
(
11) أوقف العمل بهذه المادة بالقرار 212 فى 27 ابريل 1947.
(
12) صدر تنفيذا لأحكام هذه المادة القرار 524 فى 6 أكتوبر 1945.
(
13) صدر بتشكيل هذه اللجان القرار 527 فى 6 أكتوبر 1945.
(
14) صدر بتعيين هؤلاء الموظفين القرار 528 فى 6 أكتوبر 1945.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.