Article 62 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفى الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل ضبط أو مصادرة الأصناف موضوع الجرائم المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون وتكون هذه المكافأة بنسبة 50% من قيمة الأشياء المصادرة إذا تعلق موضوع المخالفة بالغزل والمنسوجات وبنسبة 10% إذا تعلق موضوع المخالفة بسلعة أخرى.
كما يجوز لوزير التموين أن يمنح من سهلوا ضبط الجريمة فى الأحوال الأخرى جزءا من الغرامة المحكوم بها لا يزيد على 30% من قيمتها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.