القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 53 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة لأحكام المادة 37 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين وتقضى المحكمة دائما بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل قنطار من القطن الزهر لم يتم حلجه فى الموعد المحدد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.