القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 52 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التى يصدرها وزير التموين لتنفيذ المادتين (30) و(36) بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.