القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 51 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل فى إخطار وزارة التموين عن التوقف أو النقص المشار إليه فى المادة 28.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.