القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 50 من مرسوم بقانون شؤون التموين
ملغىحل محله: قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها فى المادة 21 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 1000 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ويقضى الحكم بالإزالة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.