القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 54 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة لأحكام المواد 38 و39 و40 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجوز الحكم بحرمان الصحيفة من حصتها من الورق فى المدة التى تحددها المحكمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد الى المادة 41 من هذا المرسوم بقانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.