Article 54 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل مخالفة لأحكام المواد 38 و39 و40 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجوز الحكم بحرمان الصحيفة من حصتها من الورق فى المدة التى تحددها المحكمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد الى المادة 41 من هذا المرسوم بقانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.