القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 46 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يجوز بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء فى المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التى تقررها وزارة التموين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.