القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 45 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا فى حضور صاحب الشأن فيه أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل وفى نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء نفس الاجراء لمعاينة الاستهلاك الاستثنائى أو تقوم المبانى أو هلاك المواد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.