القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 47 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها فى المادة (44) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين (
وفيما يتعلق بالفروض التى يجوز أن تكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير التموين تلك التعريفة بناء على عرض لجان التقدير.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.