القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 48 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
تقدم المعارضة فى قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوى الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات، ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة فى خلال 24 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن فى حكمها بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.