القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 42 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يحظر الاستيلاء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التى توزعها الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد لإغاثة الفقراء والمصابين من أهالى المديريات والجهات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين سواء أكان الاستيلاء عن طريق الشراء أم المقايضة أم بأية وسيلة أخرى
(
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.