القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 41 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض على أصحاب الصحف وأصحاب المطابع ومتعهدى بيع الصحف والمشتغلين بتجارة الصحف المرتجعة مسك السجلات وتقديم البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام المواد 38 و39 و40 من هذا المرسوم بقانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.