القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 40 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يحظر على أصحاب المطابع والمسئولين عن إدارتها أن يطبعوا كميات ورق الجرائد التى تسلم إليهم إلا بعد أن يقدم لهم الطالب بيانا كتابيا برقم وتاريخ إذن الصرف الصادر من وزارة التموين والجهة المسحوب عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.