القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 39 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين التعامل فى ورق الجرائد سواء كان على شكل لفات أو رزم أو أفرخ أو دشت أبيض.
كما يحظر على أصحاب الصحف والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا ما يسلم إليهم من كميات الورق لطبع صحفهم فى غير هذا الغرض ما لم يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة التموين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.