القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 43 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه فى المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون أن يستعملها فى الأغراض التى اتخذ تدبير الاستيلاء من أجلها.
ويبين وزير التموين بقرار منه الاجراءات التى يجب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات فى حالة عدم استعمالها أو بعضها فى تلك الأغراض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.