المادة 10 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 155 لسنة 2004)؛ لم يراجعه محام بعد
يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:
1 - أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس".
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.
(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
7 - بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين
الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة
الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع
درجات النجاح ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 19 يونيو 2002 · بالقانون 153/2000
يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:
(1) أن يكون مصرى الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.
(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
7 - بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين
الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة
الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع
درجات النجاح ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:دون تاريخ مؤكد
يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:
(1) أن يكون مصرى الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.
(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
(7) بالنسبة لطلية القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمعدلة بالقرار رقم 2695 لسنة 2012 فيما تضمنه من اضافة عبارة "علي ان يك
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 1 ) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بقرارات وزير الداخلية أرقام 453 لسنة 1985 و3856 لسنة 1992 و14162 لسنة 2001…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولي من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء اكادمية الشرطة .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.