القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 9 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
تكون الدراسة فى جميع أقسام الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقررة مجلس الإدارة من لغات أجنبية، ويجوز أن يكون تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.