المادة 8 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 108 لسنة 1987
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة التدريب العسكرى والرياضى وإطعام وإيواء وانتقال الطلبة المصريين أثناء الدراسة من القسمين العام والخاص ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.
ويحصل رسم قيد بقسم الدراسات العليا والتخصصية يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرة جنيهات فى السنة الدراسية الواحدة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 108/1987
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.