المادة 7 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى:
(1) وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث العلمى والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها، وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم.
(2) وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية.
(3) وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى مجال نشاط الأكاديمية وفى مجال علوم الشرطة.
(4) وضع نظام الدراسة والتدريب بأقسام الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها.
(5) ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية.
(6) اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقا للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية.
(7) اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية.
(8) إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية.
(9) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية.
(10) الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى والعملى.
(11) النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.