Article 8 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية .
ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه .
ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراة .
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، ويحدد المجلس أوجه صرفه .
ويؤدى الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراة ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكى .
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 18/1991
Date not confirmed · by Law 108/1987
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة التدريب العسكرى والرياضى وإطعام وإيواء وانتقال الطلبة المصريين أثناء الدراسة من القسمين العام والخاص ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.
ويحصل رسم قيد بقسم الدراسات العليا والتخصصية يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرة جنيهات فى السنة الدراسية الواحدة.
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة عشر جنيها يؤيده الدارس بكلية الدراسات العليا مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والاجتماعى والرياضى بالكلية، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesDate not confirmed
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة التدريب العسكرى والرياضى وإطعام وإيواء وانتقال الطلبة المصريين أثناء الدراسة من القسمين العام والخاص ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.
ويحصل رسم قيد بقسم الدراسات العليا والتخصصية يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرة جنيهات فى السنة الدراسية الواحدة.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.