المادة 8 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية .
ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه .
ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراة .
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، ويحدد المجلس أوجه صرفه .
ويؤدى الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراة ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكى .
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 18/1991
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 108/1987
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة التدريب العسكرى والرياضى وإطعام وإيواء وانتقال الطلبة المصريين أثناء الدراسة من القسمين العام والخاص ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.
ويحصل رسم قيد بقسم الدراسات العليا والتخصصية يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرة جنيهات فى السنة الدراسية الواحدة.
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة عشر جنيها يؤيده الدارس بكلية الدراسات العليا مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والاجتماعى والرياضى بالكلية، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصدون تاريخ مؤكد
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة التدريب العسكرى والرياضى وإطعام وإيواء وانتقال الطلبة المصريين أثناء الدراسة من القسمين العام والخاص ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.
ويحصل رسم قيد بقسم الدراسات العليا والتخصصية يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرة جنيهات فى السنة الدراسية الواحدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.