Article 10 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلى
:
1- أن يكون مصرى الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ومن غير مزدوجى الجنسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية
دولة أخرى .
٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
٤- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم
أو بقرار تأدیبی نهائی .
5- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية ، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض .
6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج .
7- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 155/2004
يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:
1 - أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.
(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
7 - بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesDate not confirmed · by Law 153/2002
يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:
(1) أن يكون مصرى الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.
(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
7 - بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesSince 19 June 2002 · by Law 153/2000
يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:
(1) أن يكون مصرى الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.
(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
7 - بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين
الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة
الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع
درجات النجاح ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:Date not confirmed
يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:
(1) أن يكون مصرى الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.
(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
(7) بالنسبة لطلية القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمعدلة بالقرار رقم 2695 لسنة 2012 فيما تضمنه من اضافة عبارة "علي ان يك
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 1 ) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بقرارات وزير الداخلية أرقام 453 لسنة 1985 و3856 لسنة 1992 و14162 لسنة 2001…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأولي من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء اكادمية الشرطة .
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.