Article 11 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية
كل من
:
1- نائب رئيس الأكاديمية .
٢
- مدير كلية الشرطة .
٢
- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول
الوزير المختص .
4- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد / مساعد أول
الوزير المختص .
5- كبير معلمى كلية الشرطة .
6- وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول
الوزير المختص .
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها ، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 30/1994
تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس الأكاديمية.
2 - نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة.
3 - مدير كلية الشرطة.
4 - مدير الادارة العامة لشئون الضباط.
5 - وكيل مصلحة الأمن العام.
ولا تكون قراراتها نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
Date not confirmed
تشكل لجنة قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المختص وأقدم ثلاثة من ضباط هذا القسم.
ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.