القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 11 من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس الأكاديمية.
2 - نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة.
3 - مدير كلية الشرطة.
4 - مدير الادارة العامة لشئون الضباط.
5 - وكيل مصلحة الأمن العام.
ولا تكون قراراتها نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الداخلية".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تشكل لجنة قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المختص وأقدم ثلاثة من ضباط هذا القسم.
ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.