حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 30 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء اكادمية الشرطة .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 41 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى "الدائرة السادسة"، بحكمها الصادر بجلسة 5/12/2013، ملف الدعوى رقم 13580 لسنة 67 "قضائية"
المقامة من
محمد محمد محيى الدين الشربينى، بصفته وليًّا طبيعيًّا على نجله القاصر " رامى "
ضــــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 – وزير الداخلية
3 – مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مارس سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 13580 لسنة 67 قضائية، بعـد أن أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بجلسة 5/12/2013، حكمها الذى قضى أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعى بالفرقة الأولى بأكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2013/2014، وبتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، ثانيًا: بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق– فى أن المدعـى بصفته وليًّا طبيعيًّا على نجله القاصر "رامى "، كان قد أقام الدعوى رقم 13580 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة السادسة )، ضـــد المدعى عليهـم، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد نجله من كشوف المقبولين بكلية الشرطة العام الدراسى 2012/2013، وقال المدعى شارحًا لدعواه أن نجله حصل على الثانوية العامة فى العام الدراسى 2010/2011، القسم الأدبى، بمجموع 86%، وتقدم للالتحـــــاق بكلية الشرطـــــة، إلا أنه تم استبعاده من الكشوف النهائية للمقبولين استنادًا إلى نص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، لاكتساب والدة نجله الجنسية المصرية بطريق التجنس وليس الميلاد. ونعى المدعى ذلك القرار مخالفته لأحكام الدستور، لإخلال النص الذى ارتكن إليه بمبدأ المساواة، بالمخالفة لنص المادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن نص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة بين الطلاب، بتمييزه من يحمل الجنسية المصرية بصفة أصلية على غيره ممن يكتسبها بطريق التجنس، فقد أصدرت بجلسة 5/12/2013، حكمها الذى قضى أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول نجل المدعى بالفرقة الأولى بأكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2013/2014، وبتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، ثانيًّا: إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه.
وحيث إن المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين:
1 – أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة..........".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حــــول طلب الحكم بوقف تنفيذ قرار استبعاد نجل المدعى من كشوف المقبولين بكلية الشرطة للعــــام الدراسى 2012/2013، قبــــل الفصــــل فــــى موضــــوع الدعوى - وهو ما قضت به محكمة القضاء الإدارى - وكان الفصل فى دستورية النص المحال لن يحقق للمدعى فى الدعوى الموضوعية أية فائدة عملية؛ ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بجلسة 5/12/2013 – بعد انقضاء العام الدراسى 2012/2013 - بوقف تنفيذ قرار استبعاد نجله من كشوف المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسى 2012/2013، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبوله بالفرقة الأولى بالكلية العام الدراسى 2013/2014، والمؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 23/5/2018، فى الطعنين رقمى 17215، 30589 لسنة 60 قضائية "عليا"، قد حقق للمدعى مبتغاه من دعواه الموضوعية، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن نجل المدعى قد أتم دراسته بكلية الشرطة وتخرج منها فى العام الدراسى 2016/2017، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النص المحال لن يكون له أى أثر أو انعكاس على الفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 91/1975 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.