المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لأى من القوانين الآتية :
▪ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .
▪ قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ .
▪ قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ .
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و ٣٣ ٪ ( ثلاثة وثلاثون فى المائة ) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش .
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقا لأحكام القانون المشار إليه .
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا .
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش .
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 2013 · بالقانون 135/2010
تزاد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات المستحقة لحالات بلوغ سن التقاعد
أو العجز أو الوفاة ، وفقا لأى من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون
رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠
وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و٣٣٪ (ثلاثة وثلاثون
فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش .
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة
استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا ، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة
إلا مرة واحدة عند ربط المعاش .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها .
ويصدر الوزير المختص بالتأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ أحكام
هذه المادة .
من 1 يوليو 1992 إلى 1 يوليو 2013 · بالقانون 30/1992
من 25 يونيو 1981 إلى 1 يوليو 1992 · بالقانون 48/1981
لا تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في ١٩٥٠/٢/١٩ و ١٩٥٣/٦/٣٠ على العاملين بأحكام هذا القانون ، وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التي استحقت قبل العمل بهذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قانون التأمين والمعاشات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار ، وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاءالوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز .
ولايجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة .
ولا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة .
وتعتبر هذه الإعانة في حكم المعاش وتسرى في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له .
وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة هذه الإعانة للصندوق المختص في المواعيد والطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 28 أغسطس 1975 إلى 25 يونيو 1981
لا تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في ١٩٥٠/٢/١٩ و ١٩٥٣/٦/٣٠ على العاملين بأحكام هذا القانون ، وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التي استحقت قبل العمل بهذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون في شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار ، وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع إضافة الحكم الآتي إليها :
ولا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة .
وتعتبر هذه الإعانة في حكم المعاش وتسرى في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له .
وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة هذه الإعانة للصندوق المختص في المواعيد والطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.