القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 166 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 47 لسنة 1984
استثناء من المادة (٣٥) يستمر صاحب المعاش الذي أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل العمل به - وكانت قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات السابقة أو القرارات الصادرة وفقا لها تقرر استحقاق صرف معاشه أو جزء منه - في صرف ما كان يصرف إليه حتى التاريخ الذي كانت تحدده تلك القوانين أو القرارات لإيقاف هذا الصرف .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.