القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 167 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها بالقوانين والأوامر والقرارات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار وذلك في حدود الحقوق التي قررها هذا القانون بالمواد ٣٥ و ٣٦ و ١١٢ والبند ( ٢ ) من المادة ( ١١٣ ) كما يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت كمصاريف جنازة للعاملين بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.