المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية عن الماضى :
( ١ ) الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (١٩) .
( ٢ ) الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (٢٠) .
( ٣ ) المادة (٣٧) .
( ٤ ) الفقرة الثانية من المادة (٥١) .
( ٥ ) المادة (٧١) .
( ٦ ) الجدول رقم ( ٨ ) المرافق ، وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور في هذه الحالة على أساس السن في تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا به المؤمن عليه في تاريخ انتهاء خدمته .
( ٧ ) الجدول رقم ( ٣ ) المرافق .
ويشترط تقديم الطلب خلال ستين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
ولا يترتب على إعادة التسوية وفقا للأحكام المتقدمة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.