Article 168 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية عن الماضى :
( ١ ) الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (١٩) .
( ٢ ) الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (٢٠) .
( ٣ ) المادة (٣٧) .
( ٤ ) الفقرة الثانية من المادة (٥١) .
( ٥ ) المادة (٧١) .
( ٦ ) الجدول رقم ( ٨ ) المرافق ، وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور في هذه الحالة على أساس السن في تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا به المؤمن عليه في تاريخ انتهاء خدمته .
( ٧ ) الجدول رقم ( ٣ ) المرافق .
ويشترط تقديم الطلب خلال ستين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
ولا يترتب على إعادة التسوية وفقا للأحكام المتقدمة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.