Article 167 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها بالقوانين والأوامر والقرارات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار وذلك في حدود الحقوق التي قررها هذا القانون بالمواد ٣٥ و ٣٦ و ١١٢ والبند ( ٢ ) من المادة ( ١١٣ ) كما يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت كمصاريف جنازة للعاملين بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.