القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 169 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
قواعد تحويل الاحتياطي المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (٢٧) تسرى على الحالات التي انتهت فيها الخدمة قبل العمل بهذا القانون فيما عدا الحالات التي تم فيها صرف المكافأة أو المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.