المادة 170 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يجوز لصاحب المعاش الذى انتهت خدمته قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية :
( ١ ) أحكام المادتين ( ٢٩ و ٣٠ ) على أن يقدر المبلغ المطلوب على أساس الأجر الأخير عند انتهاء الخدمة والسن في تاريخ تقديم الطلب ، وتستحق الزيادة في المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب .
( ٢ ) زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقا للجدول الذى يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات ، و يحدد هذا القرار حالات وقواعد وشروط استحقاق هذه الزيادة وتستحق اعتبارا من تاريخ وفاة المعاش صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب واعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب في حالة أدائه بعد بلوغ السن المذكور .
وفي جميع الأحوال يقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ويؤدى المبلغ المطلوب دفعة واحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.