Article 170 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لصاحب المعاش الذى انتهت خدمته قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية :
( ١ ) أحكام المادتين ( ٢٩ و ٣٠ ) على أن يقدر المبلغ المطلوب على أساس الأجر الأخير عند انتهاء الخدمة والسن في تاريخ تقديم الطلب ، وتستحق الزيادة في المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب .
( ٢ ) زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقا للجدول الذى يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات ، و يحدد هذا القرار حالات وقواعد وشروط استحقاق هذه الزيادة وتستحق اعتبارا من تاريخ وفاة المعاش صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب واعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب في حالة أدائه بعد بلوغ السن المذكور .
وفي جميع الأحوال يقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ويؤدى المبلغ المطلوب دفعة واحدة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.