Article 171 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تعاد تسوية معاش من انتهت خدمته قبل ١٩٧١/٩/٩ وتتوافر في شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين ( ٢ و ٣ ) من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧١ في شأن ترقية قدامى العاملين على أساس المرتب الأخير مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة التالية أو أول مربوطها أيهما أكبر .
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار بمقدار ٣٠ ٪ من المعاش المستحق في تاريخ العمل بهذا القانون .
وتخصم من الزيادة المستحقة وفقا للفقرتين السابقتين ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية وكذلك الزيادة التي منحت طبقا للقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٤ برفع الحد الأدنى للمعاش ، ولا يترتب على هذه الزيادة أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق .
وتستحق الفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتلتزم بها الخزانة العامة .
ويشترط لإعادة التسوية وفقا لحكم الفقرة الأولى أن يقدم صاحب المعاش أو المستحق طلبا خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.