المادة 171 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعاد تسوية معاش من انتهت خدمته قبل ١٩٧١/٩/٩ وتتوافر في شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين ( ٢ و ٣ ) من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧١ في شأن ترقية قدامى العاملين على أساس المرتب الأخير مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة التالية أو أول مربوطها أيهما أكبر .
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار بمقدار ٣٠ ٪ من المعاش المستحق في تاريخ العمل بهذا القانون .
وتخصم من الزيادة المستحقة وفقا للفقرتين السابقتين ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية وكذلك الزيادة التي منحت طبقا للقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٤ برفع الحد الأدنى للمعاش ، ولا يترتب على هذه الزيادة أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق .
وتستحق الفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتلتزم بها الخزانة العامة .
ويشترط لإعادة التسوية وفقا لحكم الفقرة الأولى أن يقدم صاحب المعاش أو المستحق طلبا خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.