القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 172 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة (١٧١) تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل ١٩٦٥/٧/١ المعاملين بأحكام القوانين أرقام : ٥ لسنة ١٩٠٩ و ٣٧ لسنة ١٩٢٩ و ٢٧ لسنة ١٩٥٤ و ٥٠ لسنة ١٩٦٣ و ٣٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار والقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة ١٠ ٪ من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.