المادة 173 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من ١٩٦٣/٦/١ حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
( ١ ) المادة ( ٢ ) من القانون المذكور تسرى في شأن أصحاب المعاشات المعادين بوحدة بإحدى الوظائف التي تحدد من المعاشات المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام ٥ لسنة ١٩٠٩ و ٣٧ لسنة ١٩٢٩ و ٢٧ لسنة ١٩٥٤ المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
( ٢ ) المادة ( ١٠ ) من القانون المذكور تسرى في شأن العاملين بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبي وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.