Article 173 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من ١٩٦٣/٦/١ حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
( ١ ) المادة ( ٢ ) من القانون المذكور تسرى في شأن أصحاب المعاشات المعادين بوحدة بإحدى الوظائف التي تحدد من المعاشات المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام ٥ لسنة ١٩٠٩ و ٣٧ لسنة ١٩٢٩ و ٢٧ لسنة ١٩٥٤ المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
( ٢ ) المادة ( ١٠ ) من القانون المذكور تسرى في شأن العاملين بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبي وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.