القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 174 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يستبدل بعبارة " قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ " الواردة في القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية ، عبارة " قانون التأمين الاجتماعي " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.