المادة 175 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يستبدل بعبارة " قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ " وعبارة " قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ " الواردتين بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ بنظام الادخار للعاملين عبارة " قانون التأمين الاجتماعي " .
ويستبدل بملاحظات الجدول رقم ( ١ ) المرافق للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٥ :
(١) يقدر المعامل الذي يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (٥) .
(٢) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من ١٩٦٥/٧/١ حتى ١٩٦٧/٧/٣١ بواقع نصف المعامل .
( ٣ ) تحسب مدة الاشتراك من الفترة من ١٩٦٧/٨/١ حتى ١٩٧٣/١٠/٣١ بواقع ثلاثة أرباع المعامل .
( ٤ ) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من ١٩٧٣/١١/١ حتى ١٩٧٤/١٢/٣١ بواقع كامل المعامل فيما عدا من تسرى في شأنهم أحكام القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٧٣ بتعديل القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٧ فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل .
وتراعى الأحكام التالية في تطبيق القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه :
( ١ ) يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من ١٩٧٥/١/١ حتى ١٩٧٥/٥/٣١ .
( ٢ ) تعفى المبالغ التي حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة ١٩٧٥ حتى آخر مايو سنة ١٩٧٥ بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.