المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تسرى أحكام إعادة تسوية المعاشات والمكافآت التي نصت عليها القوانين التالية على من انتهت خدمتهم من الفئات الواردة بها قبل ١٩٦٣/٣/١١ مع عدم صرف فروق مالية قبل العمل بهذا القانون :
( ١ ) القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٤ بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي .
( ٢ ) القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٤ بشأن إعادة العاملين المدنيين بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى وظائفهم .
( ٣ ) القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٤ بإعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي أو نقلوا إلى وظائف مدنية إلى وظائفهم بهيئة الشرطة .
وتسرى المواعيد التي نصت عليها تلك القوانين على تقديم طلبات إعادة تسوية المعاشات والمكافآت خلالها في شأن الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة نتيجة إعادة التسوية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.