Article 176 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام إعادة تسوية المعاشات والمكافآت التي نصت عليها القوانين التالية على من انتهت خدمتهم من الفئات الواردة بها قبل ١٩٦٣/٣/١١ مع عدم صرف فروق مالية قبل العمل بهذا القانون :
( ١ ) القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٤ بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي .
( ٢ ) القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٤ بشأن إعادة العاملين المدنيين بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى وظائفهم .
( ٣ ) القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٤ بإعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي أو نقلوا إلى وظائف مدنية إلى وظائفهم بهيئة الشرطة .
وتسرى المواعيد التي نصت عليها تلك القوانين على تقديم طلبات إعادة تسوية المعاشات والمكافآت خلالها في شأن الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة نتيجة إعادة التسوية .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.