القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 177 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.