Article 165 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لأى من القوانين الآتية :
▪ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .
▪ قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ .
▪ قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ .
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و ٣٣ ٪ ( ثلاثة وثلاثون فى المائة ) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش .
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقا لأحكام القانون المشار إليه .
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا .
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش .
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 July 2013 · by Law 135/2010
تزاد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات المستحقة لحالات بلوغ سن التقاعد
أو العجز أو الوفاة ، وفقا لأى من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون
رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠
وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و٣٣٪ (ثلاثة وثلاثون
فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش .
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة
استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا ، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة
إلا مرة واحدة عند ربط المعاش .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها .
ويصدر الوزير المختص بالتأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ أحكام
هذه المادة .
From 1 July 1992 to 1 July 2013 · by Law 30/1992
From 25 June 1981 to 1 July 1992 · by Law 48/1981
لا تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في ١٩٥٠/٢/١٩ و ١٩٥٣/٦/٣٠ على العاملين بأحكام هذا القانون ، وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التي استحقت قبل العمل بهذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قانون التأمين والمعاشات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار ، وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاءالوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز .
ولايجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة .
ولا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة .
وتعتبر هذه الإعانة في حكم المعاش وتسرى في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له .
وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة هذه الإعانة للصندوق المختص في المواعيد والطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 28 August 1975 to 25 June 1981
لا تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في ١٩٥٠/٢/١٩ و ١٩٥٣/٦/٣٠ على العاملين بأحكام هذا القانون ، وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التي استحقت قبل العمل بهذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون في شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار ، وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع إضافة الحكم الآتي إليها :
ولا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة .
وتعتبر هذه الإعانة في حكم المعاش وتسرى في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له .
وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة هذه الإعانة للصندوق المختص في المواعيد والطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.