القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (١ و ٢ و ٣ ر ٣) من المادة (١٣) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ و بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم بالمادة (٦) من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.