المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 93 لسنة 1980
استثناء من أحكام المادة ( ٣٦ ) يكون للمؤمن عليه الموجود في الخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين والخضوع لأحكام هذا القانون متى توافرت الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون من شأن الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل بعد سن الستين استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش حتى تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين .
( ٢ ) ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة ( ١٧ ) وذلك عن عدد السنوات الكاملة والواجب إضافتها إلى مدد الاشتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفي هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات .
ولا تسرى الأحكام المتقدمة بالنسبة للعاملين المنصوص عليهم بالبند (ب) من المادة (٢) إلا بموافقة صاحب العمل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.